١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَالَ: «خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ تُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ» قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فِي مَجْلِسِ عَطَاءٍ قَالَ: يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجِهَادِ - بَابُ الْمُشْرِكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ
٧ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ، إِنْ ⦗٢٩٣⦘ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ "
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيهِمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى " فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ، صِغَارًا وَكِبَارًا، ثُمَّ خَانَهُ هَؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا يَقُولُونَ: يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَؤُلَاءِ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ "
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: " أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَّ، كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْ سَبَى مِنْهُمْ فَرُدَّ فِيهَا عَلَى جِزْيَتِهِمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَ سَادَتَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ "
٦ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٩٤⦘ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ، وَذَرَارِيهِمْ، وَنِسَائِهِمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمَالُ الَّذِي خَرَجْتُمَا بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟» قَالَا: اسْتَنْفَقْنَاهُ، وَهَلَكَ قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي دِمَاؤُكُمَا، وَأَمْوَالُكُمَا، وَنِسَاءُكُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: «إِنَّكُمَا قَدْ خَبَّأْتُمَاهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا» فَأَرْسَلَ مَعَهُمَا فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ كَمَا ذَكَرَ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمَا، وَسَبَى نِسَاءَهُمَا، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَحْتَ أَحَدِهِمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»
