١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْ مَعَهُ بِامْرَأَةٍ قُتِلَتْ، وَقَدْ قَاتَلْنَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حِينَ رَهَقَهُمْ جُمُوعُ الرُّومِ حَتَّى خَالَطُوا عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبَ النِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ بِالسُّيُوفِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْجِهَادِ - بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْفَتْكِ
٧ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى النِّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْجَنَائِزَ وَالْجِهَادَ»
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ الزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ، ثُمَّ أُقْتَلُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَيَّدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَحِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا " أَخَذُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ لَا يَغْدُرَ بِهِمْ حَتَّى يُؤْذَنَهُمْ، فَنَزَلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بِنَصْلِ سَيْفِهِ فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَحْفُرُ قُبُورَكُمْ فَاسْتَحَلَّهُمْ بِذَلِكَ، فَشَرِبُوا ثُمَّ نَامُوا، فَقَتَلَهُمْ فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ⦗٣٠٠⦘ الشَّرِيدُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ: الشَّرِيدُ "
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ رَجُلٌ وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ قَالَ: فَجَعَلَ الْمُخْتَارُ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ بِسَيْفِي، فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَوْ عَمْرُو بْنُ فُلَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٌ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْقَاتِلِ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»
