٢١ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا»، وَقَالَ: «نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ» أَوْ قَالَ: «الْحَجَرُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ
٢٧ نتيجة
٢٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ»
٢٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
٢٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ»
٢٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ: «كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ»
٢٦ -عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
٢٧ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا»
