١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟» فَأَبْطَلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ
٧ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فُقِدِتْ يَمِينُهُ»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ: «يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ، إِلَّا الْعَقْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ»
