١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ»، قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ
٤ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: " لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ فِي مَالِهِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ»
