بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الْعَفْوِ

١٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ الْعَفْوِإلغاء التصنيف ×

١٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 18187
الحديث كاملاً

٢ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»

الصفحة أو الرقم : 18188
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , «أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»

الصفحة أو الرقم : 18190
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: «لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 18191
الحديث كاملاً

٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»

الصفحة أو الرقم : 18193
الحديث كاملاً

٨ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»

الصفحة أو الرقم : 18194
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»

الصفحة أو الرقم : 18196
الحديث كاملاً

١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»

الصفحة أو الرقم : 18199
الحديث كاملاً