١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ
٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِإلغاء التصنيف ×
٢ نتيجة
حجم الخط
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 18535
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: «لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ , وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ , وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 18536
