١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْعَمْدُ السِّلَاحُ كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ
٢٠ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُونَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ قَالَ: «وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ» قَالَ: «وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ»
٤ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ دِيَةَ مُسْلِمَةٍ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ»
٥ -عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ»
٦ -عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
٧ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»
١٠ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ»
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ ⦗٢٧٤⦘ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ، وَمَجْروحٍ حَقَّهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَالْخَطَأُ، فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ: «الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ»
١٣ -قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ» ثُمَّ يَقُولُ: «لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ»
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، «كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ»
١٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ: «إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلَا تُقِدْهُ»
١٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ»
١٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ "
١٨ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»
١٩ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهِ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»
٢٠ -عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ» وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
