١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا
١٩ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: «الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ»
٣ -عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلَانِ بِهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا حُرًّا قَالَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: «هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَدِيَةِ الْحُرِّ "
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ قَالَ: «هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلَّا ذَلِكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: «يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا»، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا "
١٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ»
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
١٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ»
١٧ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»
١٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبِيدٌ: قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: «مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا»
١٩ -قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ لِي: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ»
