١ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ
٢١ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ: «فِيهِ الدِّيَةُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلَا الْمَمْلُوكِ»
٥ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: «الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: «قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُمَرَ: «أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ , أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا "
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا , وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي»
١٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ»
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦ -عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ - أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ - «فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» , قَالَ: «فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , وَأَنَا أَنْظُرُ»
١٨ -قَالَ مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: «أَنْ أَغْرِمْهُ , خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْتُلْهُ»
١٩ -عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ , قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»
٢٠ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
