١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
٩ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الْعَضُدُ أَوِ السَّاقُ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ -قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا أَخْبَرَنَا
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوْاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ»، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، «أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ، ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، «أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ»
٨ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: «قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ»
