١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْعُقُولِ - بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
١٩ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: «مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَخْبَرَنَا
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ: فَذَا رَحِمٌ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا» قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: «تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: «فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئٌ»
١١ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»
١٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»
١٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ»
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»
١٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ» وَأَنَّهُ قَالَ: «فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ» وَكَانَ يَقُولُ: «التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ»
١٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «قَضَى، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»
١٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "
١٩ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: «مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ» قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا
