١ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مَالًا، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِي الْمَيِّتِ، وَلَا وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا ⦗٣٦٠⦘ الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لَا فَرِيضَةَ لَهُ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللهُ، فَلَمْ نُوَرِّثْ عَبْدًا لِمَا وَصَفْتُ، وَلَا أَحَدًا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَتْلِ قَالَ الشَّيْخُ: وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْفَرَائِضِ - بَابُ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ
١ نتيجة
١ نتيجة
حجم الخط
المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 12235
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْفَرَائِضِ - بَابُ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ
