١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ
٤ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ فَوْقَهَا، أَتَكْرَهَ أَنْ يُصَلُّوا فَوْقَهُ سَاعَتَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَكْرَهُهَا»
٣ -عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَكَانِ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «ظَهْرُ الْكَعْبَةِ»
٤ -عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَيُّ مَكَانٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعَ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ؟ قَالَ: فَابْتَغَى مُعَاوِيَةُ عِلْمَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: " أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهُوَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ فَالْبَحْرُ حِينَ فَرَقَهُ اللَّهُ لِمُوسَى، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: ١٢] فَهُوَ الْمَحْوُ "
