١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانُ عَنِ الْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، وَالسَّمْنِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَلَالَ اللَّهِ حَلَالُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ حَرَامَ اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ
٦ نتيجة
٢ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»
٣ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ، وَحَرَّمَ فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوهُ وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا، وَلَمْ يُحِلَّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١] " الْآيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ «عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ؟ فَتَلَا» {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} أَخْبَرَنَا
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «الْفِيلُ خِنْزِيرٌ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ»، أَوْ قَالَ: «لَا يُحْلَبُ ضَرْعُهُ، وَلَا يُجْلَبُ ظُفْرُهُ»
