١ -قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
١٢ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: ٧٨] الْآيَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»
٧ -قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، - أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ - وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ "
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ»
١٢ -قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»
