١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} [المائدة: ٩٤] قَالَ: «أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ، وَفِرَاخِهِنَّ» {وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] «مَا رَمَيْتَ أَوْ طَعَنْتَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمَنَاسِكِ - بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ
١٩ نتيجة
٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] «يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ»
٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لَهُ نَاسِيًا لِحُرُمِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَكُلَّمَا أَصَابَ»، قَالَ عَطَاءٌ: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: ٩٥] قَالَ: «فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ» قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى»
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»
٧ -قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَإِ سُنَّةٌ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيَخْلَعُ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ شَيْءٌ» قَالَ: «وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا»: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥]
١١ -قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»
١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ «قَضَى فِي الْخَطَأِ»
١٣ -عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ: قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ» قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥]، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْيُ قَالَ: فَجَاءَتْ حَيَّةٌ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ "
١٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ»
١٦ -عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ»
١٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا ذَنْبَ أَذْنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ»
١٨ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ، يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: «يَصُومُ»، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: «الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ» ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ»
١٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ»
