بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْمُدَبَّرِ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

٢٨ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْمُدَبَّرِ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍإلغاء التصنيف ×

٢٨ نتيجة

حجم الخط

١ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى» قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الراوي : ابن عمر(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 16712
الحديث كاملاً

٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»

الراوي : ابن عمر(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 16713
الحديث كاملاً

٣ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»

الراوي : ابن عمر(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 16714
الحديث كاملاً

٤ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ»

الراوي : ابن عمر(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 16715
الحديث كاملاً

٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ «فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ»

الصفحة أو الرقم : 16716
الحديث كاملاً

٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ»

الراوي : أبو هريرة(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 16717
الحديث كاملاً

٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ «فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ»

الصفحة أو الرقم : 16718
الحديث كاملاً

٨ -عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ»

الصفحة أو الرقم : 16719
الحديث كاملاً

٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ»

الصفحة أو الرقم : 16720
الحديث كاملاً

١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ» قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ: «كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ»

الصفحة أو الرقم : 16721
الحديث كاملاً

١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ» قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: «إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16722
الحديث كاملاً

١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: الْوَلَاءُ لِلَّذِي ٠٠ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 16723
الحديث كاملاً

١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ» قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا قَالَ: «زَعَمُوا» قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ»

الصفحة أو الرقم : 16724
الحديث كاملاً

١٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ: بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ»

الصفحة أو الرقم : 16726
الحديث كاملاً

١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ»

الصفحة أو الرقم : 16727
الحديث كاملاً

١٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ: «أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ فَأَبَى الْعَبْدُ» قَالَ: «فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الصفحة أو الرقم : 16728
الحديث كاملاً

١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: «لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ»

الصفحة أو الرقم : 16729
الحديث كاملاً

٢٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَالَ: «لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ»

الصفحة أو الرقم : 16731
الحديث كاملاً