١٢١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الْوَصَايَا - بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ
١٨٧ نتيجة
١٢٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ قَالَ: «فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ»
١٢٣ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ»
١٢٤ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا»
١٢٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ فَلَا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي قَالَ: «فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ»، قُلْتُ ٠٠٠ يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: «لَا»
١٢٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ: «هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا»
١٢٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٢٩ -قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْحَامِلِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»
١٣٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ: «هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ»
١٣١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا»
١٣٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ: «جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا»
١٣٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»
١٣٤ -عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ»
١٣٥ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: «قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ» قَالَ: «جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ»
١٣٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: ١٣]- إِلَى - {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: ١٤]
١٣٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» ثُمَّ قَالَ: " {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [الطلاق: ١] "
١٣٨ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٨٢] فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ "
١٣٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ»
١٤٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ "
