١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ: سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا " قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
٢٠ نتيجة
٢ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ»
٣ -عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»
٤ -عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ «يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
٩ -عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «فِي الْأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ»
١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعَا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ "
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا ـ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»
١٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ: «يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
١٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً أَخْبَرَنَا
١٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: «صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ: «حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ»
١٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ "
١٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ "
١٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ»
١٩ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرُ الصَّلَاةِ»
٢٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ» قَالَ: «وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ»
