١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
٩ نتيجة
٢ -عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ: جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ -، فَقَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ» قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ -». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةٌ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ عِنْدَنَا»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] قَالَ: «بِعَمَلٍ صَالِحٍ»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: «هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: «لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ -»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي»
