بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ - بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيَهُِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ ⦗٣٢٢⦘ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 5800
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ»

الصفحة أو الرقم : 5801
الحديث كاملاً