بحث

التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحدإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أُتيَ عليٌّ وهو باليمَنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنينِ، أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ قالا: لا. حتَّى سألهم جميعًا، فأقرع بينهم فألحقَه بالذي خرجَت له القُرعةُ، وجعل عليه ثُلُثَي الدِّيةِ. قال: فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِك حتَّى بدَت نواجِذُه

غريب المفردات :
نواجِذُه:
الأضراس، وقيل: الأنياب، وقيل: هو ما يظهر من الأسنان عند الضحك
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : زيد بن أرقم|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/ 224)|التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، والنسائي (3488)، وابن ماجة (2348) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً