١ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فمَن التَقَطَ شيئًا فلْيُعَرِّفْه سنَةً، فإن جاء صاحبُه فلْيَرُدَّه إليه، وإن لم يأتِ فلْيَتَصَدَّقْ به، فإن جاء فلْيُخَيِّرْه بينَ الأجرِ وبينَ الذي له.
خلاصة حكم المحدث : لا شيء لأن يوسف بن خالد. وأباه مجهولان
الصفحة أو الرقم : 8/266|التخريج : أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (72)، والدارقطني في ((سننه)) (4389) باختلاف يسير، والحاكم (2372) بنحوه.
