٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ساقَى يَهودَ خَيبَرَ على تلك الأمْوالِ على الشَّطرِ، وسِهامُهُم مَعلومةٌ، وشرَطَ عليهم: أنَّا إذا شِئْنا أخْرَجْناكم.
٥ -عن عمرَ إمضاؤهُ معاملةِ يهودِ خَيبرَ بنصفِ ما يخرجُ منها من زرعٍ أو ثمرٍ إلى أن بلغَهُ قولُ رسولِ اللَّهِ لا يبقى بجزيرةِ العربِ دينانِ فأجلاهُم حينئذٍ
٦ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ افتتحَ خيبرَ اشترطَ عليهم أنَّ لهُ الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ يعني الذهبَ والفضةَ وقال لهُ أهلُ خيبرَ نحنُ أعلمُ بالأرضِ فأعْطِناها على أن نَعملَها ويكونُ لنا نصفُ الثمرةِ ولكم نِصفُها فزعمَ أنهُ أعطاهم على ذلكَ فلمَّا كان حينَ يُصْرَمُ النخلُ بعثَ إليهمُ ابنَ رواحةَ فحزرَ النخلَ وهو الذي يدعونهُ أهلُ المدينةِ الخَرْصَ فقال في ذا كذا وكذا فقالوا هذا الحقُّ وبهِ تقومُ السماءُ والأرضُ فقالوا قد رضينا أن نأخذَ بالذي قلتَ
غريب المفردات :
وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ:
البيضاء: الفضة
يُصْرَمُ النخلُ:
يقطع ثمرها ويجد والصرام: قطع الثمرة
الخَرْصَ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/282|التخريج :أخرجه أبو داود (3410)، وابن ماجه (1820)، والطبراني (11/ 380) (12062) باختلاف يسير.
٧ -كان أحدُنا إذا استغنى عن أرضِه أعطاها بالثُّلثِ والربعِ والنصفِ ويشترط ثلاثَ جداولَ والقصارةَ وما سقي الربيعُ وكان العيشُ إذ ذاك شديدًا وكان يعمل فيها بالحديدِ وبما شاء اللهُ ويصيب منها منفعةً فأتانا رافعُ بنُ خديجٍ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهاكم عن أمرٍ كان لكم نافعًا وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِه أنفعُ لكم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكم عن الحقلِ ويقول منِ استغنَى عن أرضِه فلْيمنحْها أخاه أو ليدَعْ
غريب المفردات :
عن الحقلِ:
كراء المزارع
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رافع بن خديج|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/300|التخريج :أخرجه ابن ماجة (2460) واللفظ له، وأحمد (15815) وزاد:" وينهاكم عن المزابنه "، وابن حبان (5198) بنحوه.