١ -إنْ كان أحدُنا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيأخُذُ نِضْوَ أخيه على أنَّ له النِّصفَ جائزًا ممَّا يَغنَمُ ولنا النِّصفَ، وإنْ كان أحدُنا لَيطيرُ له النَّصْلُ والرِّيشُ، وللآخَرِ القِدْحُ.
- نِضْوَ أخيه:
- النضو: البعير المهزول
- لَيطيرُ له:
- أي: ليقع له في القسمة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الصفحة أو الرقم : 2/74|التخريج : أخرجه أبو داود (36)، وأحمد (16995) باختلاف يسير
