١ -أنَّ امرَأةً سَألَتِ ابنَ عَبَّاسٍ: أنَّ امرَأةً جَعَلَتْ بُرْدَها عليها هَدْيًا إنْ لَبِسَتْه. فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أفي غَضَبٍ أم رِضًا؟ قالوا: في غَضَبٍ. قالَ: إنَّ اللَّهَ لا يُتَقَرَّبُ إلَيه بالغَضَبِ، لِتُكَفِّرْ عَن يَمينِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الصفحة أو الرقم : 1/263|التخريج : ذكره ابن تيمية في ((الرد على السبكي)) (1/263)
