بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربيإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو، ولا يُعلى

خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/168
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن يزيد الخطمي|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/771|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12660)، وابن أبي شيبة (18313) كلاهما بمعناه .
الحديث كاملاً

٣ -عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عكرمة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/ ١٠٩|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5267)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/314) واللفظ لهما. وقوله: "الإسلام يعلو ولا يعلى" أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (1354)
الحديث كاملاً