١ -إذا أنكَحَ الوَلِيَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الصفحة أو الرقم : 8/298|التخريج : أخرجه الشافعي في (مسنده-ترتيب سنجر)) (1136)، والبيهقي في ((المعرفة)) (13698) واللفظ لهما، وابن ماجة (2190) بنحوه.
بحث
٢ نتيجة
١ -إذا أنكَحَ الوَلِيَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ.
٢ -حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبي الزِّنادِ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ الرَّجُلِ والمرأةِ؟