٢ -كانوا يجتنبونَ النساءَ في المحيضِ فلا يجامعونهنّ في فروجهنّ، ويأتونهنّ في أدبارهنّ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فأنزلَ الله { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } الآية
٣ -لا تَأتوا النِّساءَ في أعْجازِهنَّ ولا في أَدْبارِهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حمزة بن محمد الجزري وليس بمعروف، وهو أيضا منقطع الإسناد.
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 164|التخريج :أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/160) بلفظه، والدارمي (1177)، والبيهقي (14244) بلفظ: ((محاش النساء عليكم حرام)) وفي أوله قصة.
٤ -سَمِعْتُ أبي وحَدَّثَنا عن عَبدِ الصَّمَدِ بنِ الفَضْلِ بنِ هِلالٍ الرَّبْعيِّ، عن ابْنِ وَهبٍ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن مِشْرَحِ بنِ هاعانَ، عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لعن اللهُ الذين يأتون النِّساءَ في محاشِّهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ بهذا الإسنادِ، ما أعلَمُ رواه عن ابْنِ وَهبٍ غَيرُه.
الراوي : عقبة بن عامر|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1229|التخريج :أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (3/ 84)، والطبراني في ((الأوسط)) (1931)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 243) واللفظ لهم.
٥ -زيادةُ(وإنَّما الحَرْثُ فيه من حَيثُ يَخرُجُ الولَدُ)، [في حديثِ: رُوِيَ أنَّ اليَهودَ كانوا يقولونَ: من جامَعَ امرأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان وَلَدُها أحْوَلَ]