١ -(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف
الصفحة أو الرقم : 2/470|التخريج : أخرجه الترمذي (1117)، وعبد الرزاق (10821)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 248) واللفظ لهم.
