بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائهاإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَ امرَأَةً مِن قَومِه يُقالُ لها: سَودَةُ، وكانت مُصبيةً، كان لها خَمسَةُ صِبيَةٍ أو سِتَّةٌ، مِن بَعلٍ لها مات، فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يمنَعُكِ مِنِّي؟ قالت: واللهِ يا نَبيَّ اللهِ، ما يمنَعُني منك ألَّا تَكونَ أَحَبَّ البَريَّةِ إليَّ، ولكِنِّي أُكرِمُكَ أنْ يَضغوَ هؤلاء الصِّبيةُ عِندَ رَأْسِكَ بُكرَةً وعَشيَّةً. قال: فهل منَعَكِ مِنِّي شَيءٌ غَيرُ ذلك؟ قالت: لا واللهِ. قال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَرحَمُكِ اللهُ، إنَّ خَيرَ نِساءٍ رَكِبنَ أَعجازَ الإبِلِ صالِحُ نِساءِ قُريشٍ، أَحناهُ على وَلَدٍ في صِغَرٍ، وأَرعاهُ على بَعلٍ بِذاتِ يَدٍ.

غريب المفردات :
البَريَّةِ:
الخلق
أَحناهُ على وَلَدٍ:
أكثره شفقة، والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 2923|التخريج : أخرجه أحمد (2923) واللفظ له، وأبو يعلى (2686) مختصراً، والطبراني (12/248) (13014) باختلاف يسير
الحديث كاملاً