بحث

التصنيف الموضوعي: نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بهاإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لرَجُلٍ: "أَتَرْضى أن أُزَوِّجَك فُلانةً؟"، قالَ: نَعمْ، وقالَ للمَرْأةِ: "أَتَرْضَينَ أن أُزَوِّجَكِ فُلانًا"، قالَتْ: نَعمْ، فزَوَّجَ أحَدَهما صاحِبَه، فدَخَلَ الرَّجُلُ بها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يُعْطِها شَيئًا، وكانَ مِمَّن شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ، وكانَ له سَهْمٌ بخَيْبَرَ، فلمَّا حَضَرَتْه الوَفاةُ قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَوَّجَني فُلانةً، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا، ولم أُعْطِها شَيئًا، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي أَعْطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمي بخَيْبَرَ، فأخَذَتْ سَهْمَه فباعَتْه بمِئةِ ألْفٍ!

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عقبة بن عامر|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/154|التخريج : أخرجه أبو داود ‏‏(2117) وابن حبان ‏‏(4072)، والحاكم ‏‏(2742) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢ -أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 4/39|التخريج : أخرجه أحمد (18483)
الحديث كاملاً