١ -لا يَحِلُّ لرَجلٍ أنْ يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولَدَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 1/ 456|التخريج : أخرجه أبو داود (3539) واللفظ له مطولاً، والترمذي (2132)، والنسائي (3703) باختلاف يسير مطولاً، وابن ماجه (2377)، وأحمد (2119) باختلاف يسير
