١ -عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةًخلاصة حكم المحدث : [صحيح]المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباسالصفحة أو الرقم : 2/840التصنيف الموضوعي :نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجهاهبة وهدية - هبة الرجل زوجته والعكسنسخمشاركةالحديث كاملاً