١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث مع عُروةَ بدينارٍ يَشتري [له] أُضحيةً، أو شاةً، فاشترى له اثنتَينِ، فباع واحدةً بدينارٍ، وأتاه بدينارٍ وشاةٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، فكان لو اشترى تُرابًا رَبِح فيه
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الصفحة أو الرقم : (2/ 12)|التخريج : أخرجه البخاري (3642)، وابن ماجة (2402)، والحميدي (866) باختلاف يسير.
