١ -أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.
خلاصة حكم المحدث : تكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وعللته فرقه
الصفحة أو الرقم : 8/260|التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، وابن ماجة (1879)، وأحمد (24372) باختلاف يسير.
