الآداب والأخلاق والرقائق · فقه الأسرة

إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم

سؤال وجواب رقم ١٬٨٨٠

السؤال

ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها ، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق ، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/62) .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب فقه الأسرة ‹