الآداب والأخلاق والرقائق · فقه الأسرة
إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم
سؤال وجواب رقم ١٬٨٨٠
السؤال
ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها ، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق ، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/62) .
الباب: الآداب والأخلاق والرقائق·فقه الأسرة
سؤال رقم ١٬٨٨٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في فقه الأسرة
- هل يجب عليه حضور الوليمة وفيها من يؤذيه بكلامه وحركاته ؟#25246
- المصاب بالإيدز هل له أن يستمني ؟#25084
- التعامل مع ظاهرة التطلع لمباهج الدنيا، وفتنة الرجل فيها.#23267
- هل يجوز الاستمناء إذا علم عدم قدرته على القيام بواجبات الزوجة#8579
- عندهم عوائد منكرة عند تحية الأكابر لا يتم الزواج إلا بها ، فماذا يصنع ؟#5606
- يريد الانتحار لرفضهم تزويجه#4013
