الآداب والأخلاق والرقائق · الأخلاق المذمومة
لا يجوز الغش والكذب في المعاملات
سؤال وجواب رقم ٥٬٧٢١
السؤال
لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .
الباب: الآداب والأخلاق والرقائق·الأخلاق المذمومة
سؤال رقم ٥٬٧٢١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأخلاق المذمومة
- يمتنع المريض عن ذكر الأعراض في اختبار الطب إلا بأخذ المال#31778
- حكم الكذب على الوالدة بشأن مرضه خوف حزنها وألمها#31532
- ماذا تفعل إذا علمت أن والدها كان يُطفِّف في الميزان؟#31469
- هل يجوز تصوير الإنسان دون علمه واستعمال صورته؟#31222
- هل حديث المعلمات عن مستىوى وأخلاق الطالبات من الغيبة؟#31018
- ما حكم المتابعة في نشر صور لأشخاص مع اتهامهم بالسرقة والنصب للبحث عنهم؟#30873
