الآداب والأخلاق والرقائق · آفات اللسان
حكم لعن الأبناء والزوجة ، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟
سؤال وجواب رقم ٦٬٤٧٨
السؤال
ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه ؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاقاً لها ، بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها . وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق على صحته ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن المؤمن كقتله ) خرجه البخاري في صحيحه .
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك ، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة .
ولا تطلق المرأة بلعنها بل هي باقية في عصمة زوجها كما تقدم .
الباب: الآداب والأخلاق والرقائق·آفات اللسان
سؤال رقم ٦٬٤٧٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في آفات اللسان
- اتهمه بالسرقة، فهل يعاقبه بالمثل فيتهمه كذبا؟#31158
- حكم نشر المرأة للخواطر والشعر الغزلي#30836
- هل نقل كلام الآخرين دون قصد الأذى من النميمة؟#28799
- حكم قول الإنسان: لولا الخوف من الله لجعلت حبك سادس أركان الإسلام#28298
- هل يجوز للمقذوف أن يرد على من قذفه بالمثل؟#27324
- هل يجوز قول " الحياة ليست عادلة " ؟#21816
