السياسة الشرعية

حكم الترافع إلى قاضية في الأحوال الشخصية.

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٥٥٩

السؤال

في بلدتنا يوجد محكمة للأحوال الشخصية أحكامها مأخوذة من المذهب المالكي، ولكن الذي يحكم فيها قاضية امرأة، فهل يجوز الترافع إليها في شؤون الطلاق والفسخ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز تولية المرأة القضاء؛ لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال وقد سبق يبان ذلك في جواب السؤال رقم: (71338).

لكن إذا لم يوجد قاض رجل ، واضطر الإنسان للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

"إذا لم يوجد غير هذه القاضية فنعم يجوز التقاضي إليها اضطرارا، لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16"

والله أعلم

الباب: السياسة الشرعية

سؤال رقم ٢٢٬٥٥٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء