العقيدة · الشرك وأنواعه
حكم سن القوانين الوضعية
سؤال وجواب رقم ٩٬٠٠٠
السؤال
ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ، وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها .
أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .
والله أعلم
الباب: العقيدة·الشرك وأنواعه
سؤال رقم ٩٬٠٠٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الشرك وأنواعه
- حصل له أكثر من حادث ، بعد العقد على زوجته ؛ فهل يتركها ؟#31736
- ليس هناك من الملائكة ولا غيرهم من يعلم كل شيء في السموات والأرض ؟#31408
- يعمل والد زوجها مولدا للجيلاني يذبح له فهل يجوز لها أن تشارك بطبخ اللحم ؟#31133
- حديث (مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي) هل يعني عدم وقوع الشرك في الأمة؟#31077
- متى يكون تحريم ما أحل الله كفرًا؟#30981
- حكم طلب الشفاعة من الشهيد بأن يقول: إن استشهدت وشفعك الله فاشفع لي#30835
