العقيدة · الشرك وأنواعه

حكم سن القوانين الوضعية

سؤال وجواب رقم ٩٬٠٠٠

السؤال

ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ، وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها .

أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) .

والله أعلم

الباب: العقيدة·الشرك وأنواعه

سؤال رقم ٩٬٠٠٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الشرك وأنواعه ‹