العلم والدعوة · أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الستر على صاحب المعصية

سؤال وجواب رقم ٥٬١٢٠

السؤال

ما حكم من يكتشف شخصاً على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .

أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .

أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 344) .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‹