الفقه وأصوله · الوضوء

تتأذى أطرافها من برودة الماء فهل لها أن تمسح على رجليها في الوضوء ولا تغسلهما ؟

سؤال وجواب رقم ١٠٬٠٧٤

السؤال

أنا سيدة عمرى 43 سنة ، لكن صاحبة مرض - والحمد لله على كل حال- ، أعانى من ارتفاع الضغط بشكل دائم ،ومن مرض السكر ومضاعفاته ، التهاب حاد فى الأعصاب الطرفية ، يجعلني أعاني معاناة شديدة رغم تناولي للدواء بانتظام . فسؤالى : عند قيامى لصلاة الفجر وعند الوضوء الماء يؤذينى فى أطرافى جدا ، وبالأخص أرجلي ، فهل يجوز لي مسح قدمي بدلا من غسلهم نظرا لما يحدث لي من ضرر وآلالام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نسأل الله لك تمام العافية .

أولا :

أوجب الله علينا الوضوء إذا قمنا إلى الصلاة ، فمن استطاع أن يستعمل الماء فإنه يجب عليه التطهر به ، ولا يجوز العدول إلى التيمم أو مسح الأعضاء إلا عند عدم إمكان غسلها .

وإذا كان الإنسان يضره الماء البارد فإنه يسخنه ويتوضأ به .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ، ولا يصح التيمم في هذه الحالة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 370-371) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كنت تستطيع تسخين الماء أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك فلا بد من استعمال الماء ؛ إما بالتسخين ، وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك " .

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 344) .

ثانيا :

الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ؛ لأن الله أمر بالغسل ، وينظر جواب السؤال رقم : (69761) .

فإذا تضررت باستعمال الماء البارد عند غسل الرجلين ، فلك أن تختاري أحد هذه الأمور :

- تسخنين الماء ، وتتوضئين به .

- تتوضئين أثناء النهار ثم تلبسين الجورب وأنت متوضئة ، ثم لك أن تمسحي عليه عند الوضوء بدلا من غسل الرجلين لمدة أربع وعشرين ساعة . وانظري إجابة السؤال رقم : (112070) ، والسؤال رقم : (128445) .

- غسل الرجلين غسلا خفيفا ، ولو مرة واحدة . لأن غسل الأعضاء ثلاثا إنما هو سنة من سنن الوضوء وليس واجبا .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الوضوء

سؤال رقم ١٠٬٠٧٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوضوء ‹