الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
ما حكم من حلف ألا يفعل شيئا وحلف ألا يحنث أو يكفر؟
السؤال
سألتني أخت سؤالا قالت: حلفت ألا تفعل شيئاً مباحاً، وفي ذات الوقت حلفت ألا تدفع كفارته إن نقضت اليمين، يعني قالت: "والله ما أفعل كذا، ووالله ما أدفع كفارة لكي أفعله"، ثم فعلت الأمر، فماذا يلزمها، هل يلزمها أن تدفع كفارتين؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من حلف على عدم فعل شيء، وفعله فعليه كفارة يمين، وذلك واجب.
فإن كان حلف ألا يحنث، أو حلف ألا يكفّر ليفعل، فعليه كفارة أخرى، فيلزمه بذلك كفارتان.
قال الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 217): " (أو) حلف لا يفعل كذا، و (حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه." انتهى.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٠٬٠٩١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
