الفقه وأصوله · الربا

لا يجوز فرض غرامة تأخير تحصيل الدَّينْ

سؤال وجواب رقم ١٠٬١٦٤

السؤال

إذا فرضت على الزبون غرامة لأن البنك رفض صرف شيكه ، فهل يعد ذلك من الربا ؟ مثلا : إذا كتب الزبون شيكا لجهةٍ ما بمبلغ معين ، وعندما ذهب صاحب العمل ليصرف الشيك ، وجد أنه بدون رصيد ، وبعد ذلك أخذ من الزبون غرامة لأن شيكه لم يُصرف ، فهل يعد ذلك المبلغ الإضافي من الربا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم ، لا يحلّ لك أن تأخذ إلا المال الذي في ذمّة غريمك ، فأما أن يتم فرض زيادة في الدَّين بسبب التأخر أو لأنه أتعبك في التحصيل فهذه الزيادة لا تجوز بل تأخذ منه الدين الذي كتب في الشيك فقط . وأما إذا أعطاك مقابل تعبك كأجرة ذهابك للبنك فهذه لا بأس بها ، وأما الاشتراط في حال التأخر مبلغا زائدا فهذا لا يجوز .

الباب: الفقه وأصوله·الربا

سؤال رقم ١٠٬١٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الربا ‹