الفقه وأصوله · الإمامة
كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة
السؤال
تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي أمُّ أنس .
ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )
قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .
وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإمامة
سؤال رقم ١٠٬٢٩٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإمامة
- تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟#31734
- هل تجوز القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال أثناء الصلاة؟#31053
- تقدم للإمامة من يستغيث بالأموات فتظاهر بالصلاة خلفه وهو يصلي لنفسه#30878
- أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله#30607
- الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام#30523
- إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية فماذا يفعل؟#30390
