الفقه وأصوله · الإمامة

كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة

سؤال وجواب رقم ١٠٬٢٩٧

السؤال

تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله ، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة ، وكيف يكون ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما ، وهي أمُّ أنس .

ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )

قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .

وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .

انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإمامة

سؤال رقم ١٠٬٢٩٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإمامة ‹