الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
إذا ماتت وتركت ولدا وبنتا
السؤال
مات والدي وترك وراءه والدتي وأختي وأنا ، ولم يخلف لنا شيء كتركه . إلا أني أتسأل في حال أننا نريد أن نقسم التركة التي ستتركها والدتي لنا بعد عمر طويل ان شاء الله ، فكيف تقسم هذه التركة ، هل تقسم مناصفة بيني وبين أختي ، أم ثلثين لي وثلث لأختي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل أو المرأة وترك أولادا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه فلو ماتت والدتك ولم يكن لها ورثة غيرك وأختك ، أي ليس لها أب أو أم أو جد ، فإن تركتها تقسم بينكما ، ويكون لك ضعف ما لأختك ، فلك الثلثان ولها الثلث ، وإن كان لها وارث غيركما ، أخذ نصيبه ، ثم قسم الباقي بينك وبين أختك كما سبق ، أي لك ضعف ما لها .
على أننا لا ننصح بتعجل السؤال عن هذا الآن ، وإنما ينظر في التركات وقسمتها حسب واقعها حين الوفاة ، ولا أحد يدري من سيرث الآخر ، وما يكون حاله في غد ؛ إلا الله .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٠٬٣٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
