الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
حلف أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ناسياً لليمين
السؤال
حلفت ألا أفعل معصية معينة ، ثم فعلتها وأنا ناسي اليمين ، فهل تجب علي كفارة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا كفارة عليك في ذلك ولكن تبقى اليمين منعقدة كما هي ، فمتى فعلت تلك المعصية عامداً ذاكراً ، فعليك كفارة يمين .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده ، وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم ، جيران لهم ، وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق ، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
فأجابوا :
"إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن ، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان : فلا حرج عليه ، لقوله تعالى : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً) الآية ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عُفي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد : لزمته كفارة اليمين ، مع العلم أنه لا يجوز له شرعاً مصافحة النساء ، إلا أن يكنَّ من محارمه ، كأمه ، وأخته ، وبنته ، ونحوهن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 62 ) .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٠٬٤١٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
