الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجة وأماً وصبيين وأخوة وأخوات

سؤال وجواب رقم ١٠٬٥٠٠

السؤال

توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك. وأفراد عائلته هم كما يلي:

-زوجة

-صبيان قاصران

-والدة ( أما والده فقد مات منذ عدة سنوات )

-3 إخوة ( منهم واحد متزوج )

-3 أخوات ( اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة )

فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟ أرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً : يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم :

الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ) أي الزوجات ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم ) النساء/12

الأم : لها السدس ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

الصبيَّان : لهما باقي المال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (الفرائض/6249 ) ومسلم ( 3028 ) .

أما الإخوة والأخوات : فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٠٬٥٠٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹